السؤال الأول
ما هو الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية بالنسبة للطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 20,000 درهم؟
أ) تختص بالنظر في القضايا ابتدائيًا، مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية.ب) تختص بالنظر في القضايا ابتدائيًا، دون وجود حق استئناف.
ج) تختص بالنظر في القضايا ابتدائيًا، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية.
د) تختص بالنظر في القضايا نهائيًا دون إمكانية الاستئناف.
السؤال الثاني
في حالة تجاوز قيمة الطلب 20,000 درهم، ما هو الاختصاص المعمول به؟
أ) تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في القضايا، مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية.ب) تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في القضايا، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية.
ج) تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في القضايا نهائيًا دون حق الاستئناف.
د) تختص المحاكم الاستئنافية بالنظر في القضايا بشكل نهائي دون حق الاستئناف.
السؤال الثالث
ما هو حكم الفصل 12 في الاختصاص الابتدائي في القضايا المتعلقة بالمبالغ التي تتجاوز 20,000 درهم؟
أ) يتم النظر فيها ابتدائيًا في المحاكم الاستئنافية.ب) يتم النظر فيها ابتدائيًا في المحاكم الابتدائية، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية.
ج) يتم النظر فيها نهائيًا في محاكم الاستئناف دون حق الاستئناف.
د) لا يتم النظر فيها أمام المحاكم الابتدائية.
السؤال الرابع
ما هو الغرض من النص في الفصل المذكور؟
أ) تحديد المحاكم المختصة في القضايا التي تتجاوز قيمتها 20,000 درهم.
ب) تحديد مدة التقاضي في القضايا المالية.
ج) تحديد الإجراءات القضائية في القضايا ذات الاختصاص الدولي.
د) تحديد صلاحيات القضاة في المحاكم الابتدائية فقط.
السؤال الخامس
ما الذي يضمنه النص بالنسبة للقضايا التي تتجاوز 20,000 درهم؟
أ) يمنح حق الاستئناف أمام غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية فقط.
ب) يضمن حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية.
ج) لا يحق الاستئناف في هذه القضايا.
د) يمنح حق الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية فقط.
الإجابات الصحيحة:
- أ
- ب
- ب
- أ
- ب
السؤال الأول
كيف يتم رفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية؟
أ) بواسطة مقال مكتوب فقط.ب) بواسطة مقال مكتوب موقّع عليه من المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيًا.
ج) بواسطة شهادة من المحكمة.
د) بواسطة مقال مكتوب موقّع عليه من أحد المحامين فقط.
السؤال الثاني
من يوقع على المقال عند رفع الدعوى إذا كان المدعي غير قادر على التوقيع؟
أ) أحد محاميي المدعي.ب) وكيل المدعي فقط.
ج) أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين الذي يحرر محضرًا بهذا.
د) المحكمة هي التي تقوم بتوقيع المقال.
السؤال الثالث
كيف يتم تقيد القضايا في المحكمة الابتدائية؟
أ) يتم تقيدها في سجل خاص حسب الترتيب التسلسلي لتاريخ استلامها فقط.
ب) يتم تقيدها في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقي القضايا وتاريخها مع بيان أسماء الأطراف وتاريخ الاستدعاء.
ج) يتم تقيدها بشكل عشوائي ولا يتم ذكر تاريخ الاستدعاء.
د) يتم تقيدها بناءً على نوع القضية فقط.
السؤال الرابع
من يعين رئيس المحكمة عند تقييد المقال؟
أ) يعين رئيس المحكمة قاضيًا مكلفًا بالقضية.ب) يعين رئيس المحكمة محاميًا مكلفًا بالقضية.
ج) يعين رئيس المحكمة قاضيًا مقررا أو قاضيًا مكلفًا بالقضية حسب الأحوال.
د) يعين رئيس المحكمة أي قاضي من المحكمة الابتدائية.
السؤال الخامس
ماذا يتضمن محضر رفع الدعوى إذا كان المدعي غير قادر على التوقيع؟
أ) المحضر يذكر أنه لا يمكن للمدعي التوقيع.ب) المحضر يتضمن توقيع المدعي بشكل إلكتروني.
ج) المحضر يتضمن تأكيدًا من المحكمة حول القضية.
د) المحضر لا يتضمن أي تفاصيل عن توقيع المدعي.
الإجابات الصحيحة:
- ب
- ج
- ب
- ج
- أ
تعليقات
إرسال تعليق