تصنيف العقود في قانون الالتزامات والعقود المغربي
1. من حيث الآثار التي ترتبها (عدد الأطراف الملتزمة):
-
أ. العقود الملزمة لجانبين (العقود التبادلية):
- تعريفها: هي العقود التي تنشئ التزامات متقابلة على عاتق طرفيها، بحيث يكون كل طرف دائنًا ومدينًا في نفس الوقت. الالتزامات تكون مرتبطة ببعضها البعض (السببية المتبادلة).
- أمثلة: عقد البيع (البائع ملتزم بتسليم المبيع والمشتري ملتزم بدفع الثمن)، عقد الكراء، عقد الشغل.
- أهميتها: تخضع لأحكام خاصة مثل فسخ العقد لعدم التنفيذ (الفصل 259 ق.ل.ع) ودفع غير التنفيذ (الفصل 235 ق.ل.ع) ونظرية تحمل التبعة.
-
ب. العقود الملزمة لجانب واحد:
- تعريفها: هي العقود التي تنشئ التزامًا أو أكثر على عاتق أحد المتعاقدين فقط، دون أن يرتب التزامًا مقابلاً على عاتق الطرف الآخر.
- أمثلة: عقد الهبة (الواهب يلتزم بالهبة دون مقابل من الموهوب له)، عقد الوعد بالهبة، الرهن الحيازي (يلزم الراهن بتسليم الشيء المرهون فقط)، الوديعة غير المأجورة.
- أهميتها: لا تخضع لنظرية الفسخ لعدم التنفيذ أو دفع غير التنفيذ.
2. من حيث الغرض أو المقابل:
-
أ. عقود المعاوضة:
- تعريفها: هي العقود التي يأخذ فيها كل طرف مقابلًا لما يعطيه (كل طرف يقدم أداءً ويحصل على مقابل له).
- أمثلة: عقد البيع (الثمن مقابل المبيع)، عقد الكراء (الأجرة مقابل الانتفاع)، عقد المقاولة (الثمن مقابل العمل).
- أهميتها: تتسم بوجود توازن مالي بين الأداءات.
-
ب. عقود التبرع:
- تعريفها: هي العقود التي لا يأخذ فيها أحد الطرفين مقابلًا لما يعطيه، بل يقدم أداءً بهدف الإحسان أو الإرفاق أو نية التبرع للطرف الآخر.
- أمثلة: عقد الهبة، القرض بدون فائدة، الوديعة غير المأجورة.
- أهميتها: غالبًا ما تتطلب شكليات خاصة لحماية المتبرع، وقد تكون محلًا لأحكام خاصة بالرجوع في التبرع في بعض الحالات.
3. من حيث كيفية التكوين (الشكل المطلوب لإبرام العقد):
-
أ. العقود الرضائية:
- تعريفها: هي العقود التي يكفي لانعقادها مجرد توافق الإرادتين (الإيجاب والقبول) دون حاجة لأي شكلية خاصة (كالكتابة أو التسليم). وهي الأصل في القانون المغربي (الفصل 488 ق.ل.ع).
- أمثلة: عقد البيع على المنقولات، عقد الكراء، عقد الشغل (ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).
-
ب. العقود الشكلية:
- تعريفها: هي العقود التي لا يتم انعقادها بمجرد الرضا، بل يشترط القانون لإتمامها وركنًا لانعقادها اتباع شكلية معينة (غالبًا الكتابة، رسمية أو عرفية). هذه الشكلية هي شرط صحة وانعقاد.
- أمثلة: بيع العقارات (الفصل 489 ق.ل.ع)، الرهن الرسمي، عقد الشركة، بعض أنواع العقود البنكية.
-
ج. العقود العينية:
- تعريفها: هي العقود التي لا تتم بمجرد الرضا، ولا تتطلب شكلاً خاصًا، وإنما يشترط لانعقادها تسليم محل العقد (الشيء المعقود عليه). قبل التسليم، لا ينشأ العقد.
- أمثلة: عقد القرض الاستهلاكي (لا ينعقد إلا بتسلم القرض)، عقد الوديعة (لا ينعقد إلا بتسليم الشيء المودع)، عقد العارية للاستعمال.
4. من حيث التسمية والتنظيم القانوني:
-
أ. العقود المسماة:
- تعريفها: هي العقود التي خصها المشرع باسم خاص وبأحكام تفصيلية ضمن قانون الالتزامات والعقود أو قوانين خاصة أخرى.
- أمثلة: البيع، الكراء، المعاوضة، الوديعة، الرهن، الوكالة، الشركة، الكفالة.
-
ب. العقود غير المسماة:
- تعريفها: هي العقود التي لم يخصها المشرع باسم أو تنظيم قانوني خاص، بل تنظمها القواعد العامة لقانون الالتزامات والعقود ومبدأ سلطان الإرادة (الفصل 19 ق.ل.ع).
- أمثلة: عقد الفندقة، عقد التوريد، عقد النشر، عقد الاستضافة (كلها ليست لها أحكام خاصة مفصلة ولكنها تخضع للقواعد العامة للعقود).
5. من حيث وقت تنفيذ العقد (التنفيذ الفوري أو المستمر):
-
أ. العقود الفورية (أو التنفيذ الفوري):
- تعريفها: هي العقود التي يتم تنفيذ التزاماتها بشكل فوري أو دفعة واحدة، حتى لو كان هناك أجل للتسليم أو دفع الثمن. الأداء هنا لا يستغرق زمنًا كعنصر جوهري.
- أمثلة: عقد البيع (حتى لو كان الثمن مقسطًا أو التسليم مؤجلًا، فالبيع بحد ذاته صفقة فورية).
-
ب. العقود الزمنية (أو التنفيذ المستمر/المتتابع):
- تعريفها: هي العقود التي يكون الزمن عنصرًا جوهريًا وأساسيًا في تحديد التزامات الأطراف وتنفيذها، فالتنفيذ يتم بشكل مستمر أو دوري على مدى فترة زمنية.
- أمثلة: عقد الكراء، عقد الشغل، عقد التوريد (حيث يتم التسليم على فترات)، عقد التأمين.
- أهميتها: تظهر أهميتها في حالات الفسخ، حيث يكون الفسخ بأثر فوري (غير رجعي) بالنسبة للمدة التي انقضت.
6. من حيث طبيعة الالتزام (محدد أم احتمالي):
-
أ. العقود المحددة:
- تعريفها: هي العقود التي يمكن فيها تحديد مقدار التزامات كل طرف وقت إبرام العقد بشكل دقيق أو قابل للتحديد.
- أمثلة: عقد البيع بسعر محدد، عقد الكراء بأجرة معلومة.
-
ب. العقود الاحتمالية (عقود الغرر):
- تعريفها: هي العقود التي لا يمكن فيها تحديد مدى الالتزامات أو مقدار الأداءات التي يتحملها كل طرف وقت إبرام العقد، بل يتوقف ذلك على حدث مستقبلي غير محقق الوقوع.
- أمثلة: عقد التأمين (مقدار التعويض يتوقف على تحقق الخطر)، عقد بيع العقار مقابل إيراد عمري، عقد الرهان والمقامرة.
تعليقات
إرسال تعليق