القائمة الرئيسية

الصفحات

سؤال وجواب في المسطرة المدنية المغربية مع السند القانوني

 

سؤال وجواب في المسطرة المدنية المغربية مع السند القانوني

الجزء الأول: مبادئ وأحكام عامة

س 1: ما هي الشروط الأساسية لقبول الدعوى في القانون المغربي؟

ج 1: يشترط لقبول أي دعوى أمام القضاء المغربي توفر ثلاثة شروط أساسية وهي: الصفة، المصلحة، والأهلية. السند القانوني: الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه."

س 2: ما هو مبدأ مجانية القضاء في المسطرة المدنية المغربية؟ وما هو الاستثناء عليه؟

ج 2: المبدأ: الأصل أن باب التقاضي مفتوح للجميع دون تمييز أو اشتراط مقابل مالي للدخول إلى المحكمة، أي أن الولوج إلى العدالة مجاني من حيث المبدأ. الاستثناء: يتمثل الاستثناء في فرض رسوم قضائية (واجبات قضائية) على المتقاضين لتغطية جزء من نفقات التقاضي. ومع ذلك، يضمن القانون حق المتقاضين المعوزين في الاستفادة من المساعدة القضائية التي تعفيهم من أداء هذه الرسوم وتعين لهم محامياً. السند القانوني:

  • الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية: ينص على دفع الرسوم القضائية عند إيداع المقال.
  • الفصول من 35 إلى 41 من الظهير الشريف رقم 1.05.157 الصادر في 8 شوال 1426 (11 نوفمبر 2005) بتنفيذ القانون رقم 23.05 المتعلق بتنظيم وتسيير السجون: (هذا الظهير ينص على المساعدة القضائية كحق للمتقاضين المعوزين). كما أن هناك نصوص متفرقة في قوانين المالية تحدد الرسوم القضائية.
  • مرسوم رقم 2.05.798 صادر في 11 شوال 1426 (14 نوفمبر 2005) بتحديد كيفيات تطبيق القانون رقم 23.05 المتعلق بتنظيم وتسيير السجون: (يتضمن مقتضيات حول المساعدة القضائية).

س 3: ما هو مبدأ علنية الجلسات والاستثناءات عليه في القانون المغربي؟

ج 3: المبدأ: الأصل في جلسات المحاكمة أن تكون علنية، أي يحق للجمهور حضورها. هذا يضمن الشفافية والرقابة على عمل القضاء. الاستثناء: يجوز للمحكمة أن تقرر سرية الجلسات إذا رأت أن علنيتها تخل بالنظام العام أو الآداب العامة، أو إذا نص القانون صراحة على سريتها (مثلاً في بعض قضايا الأحوال الشخصية التي تمس الخصوصية). السند القانوني: الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية: "تكون الجلسات علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها بمقتضى القانون أو إذا كانت علنيتها تخل بالنظام العام أو الآداب العامة."

الجزء الثاني: رفع الدعوى وسيرها

س 4: ما هي البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها المقال الافتتاحي للدعوى في المسطرة المدنية المغربية؟

ج 4: يجب أن يتضمن المقال الافتتاحي للدعوى مجموعة من البيانات الإلزامية لقبوله شكلياً:

  1. الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه.
  2. عند الاقتضاء، أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي (المحامي).
  3. بيان موضوع الدعوى بوضوح.
  4. بيان الأوجه التي تستند إليها الدعوى (الأسباب القانونية والواقعية).
  5. ذكر المستندات التي يزمع المدعي استعمالها وإرفاقها بالمقال.
  6. توقيع المدعي أو وكيله. السند القانوني: الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية: "تقدم الدعوى بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله... ويجب أن يتضمن المقال الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي، وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي. يجب أن يبين بوضوح في المقالات والمذكرات الأوجه التي تستند إليها الدعوى، وأن ترفق بها المستندات التي يزمع المدعي استعمالها."

س 5: ما هي أهمية التبليغ القضائي في المسطرة المدنية المغربية؟ وما هي آثاره المترتبة على عدم صحته؟

ج 5: الأهمية: التبليغ القضائي هو إخبار شخص بصفة رسمية ووفقاً للقانون بوجود دعوى ضده أو بقرار قضائي. يعتبر التبليغ شرطاً جوهرياً لصحة إجراءات التقاضي ومبدأ المواجهة بين الخصوم وحق الدفاع، فبدون التبليغ الصحيح لا يمكن للمحكمة أن تفصل في النزاع أو تصدر حكماً في مواجهة الطرف المبلغ إليه. الآثار المترتبة على عدم صحته: يؤدي عدم صحة التبليغ أو بطلانه إلى بطلان الإجراءات اللاحقة له (مثل جلسات المحاكمة، صدور الحكم)، ويمكن للطرف المتضرر التمسك بهذا البطلان. ويعتبر التبليغ الصحيح نقطة انطلاق لسريان الآجال القانونية للطعن. السند القانوني: الفصول 37 إلى 40 من قانون المسطرة المدنية: (تنظم إجراءات التبليغ).

  • الفصل 37: "يبلغ الاستدعاء بواسطة عون قضائي، أو بالطريق الإداري بواسطة كتابة الضبط، أو بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، أو بأية طريقة أخرى يحددها القانون."
  • الفصل 38: يحدد لمن يتم التبليغ في موطن الشخص.
  • الفصل 39: ينظم حالة التبليغ لشخص يوجد خارج المغرب.
  • الفصل 40: "يكون التبليغ صحيحا إذا سلم الاستدعاء في الموطن الحقيقي أو المختار للمبلغ إليه." (والمفهوم المخالف أن التبليغ غير الصحيح لا يترتب عليه أثر قانوني سليم).

س 6: كيف يتم تعيين القاضي المقرر وما هي مهامه؟

ج 6: تعيينه: بعد تسجيل الدعوى في كتابة الضبط، يحال الملف إلى رئيس المحكمة الذي يقوم بتعيين قاض مقرر له. مهامه: القاضي المقرر هو قاض مكلف بتجهيز القضية للبت فيها، وتشمل مهامه:

  1. تحديد الإجراءات اللازمة للتحقيق في الدعوى (مثلاً: الأمر بتبادل المذكرات، إجراء الخبرة، الاستماع إلى الشهود، اليمين).
  2. الإشراف على سير الإجراءات وضمان احترام الآجال.
  3. تقديم تقرير شامل عن الدعوى إلى الهيئة القضائية التي ستنظر فيها قبل الجلسة العلنية.
  4. التأكد من أن الدعوى جاهزة للبت فيها. السند القانوني: الفصول من 330 إلى 336 من قانون المسطرة المدنية: (تنظم إجراءات التحقيق).
  • الفصل 330: "يعين رئيس المحكمة من بين قضاة الهيئة قاضيا مقررا يكلف بتهيئ القضية للحكم."
  • الفصل 331: "يتولى القاضي المقرر تسيير الإجراءات والبت في الطلبات العارضة والدفوع الشكلية."

الجزء الثالث: الأحكام القضائية وطرق الطعن

س 7: ما هي أنواع الأحكام القضائية من حيث حضور الخصوم في المسطرة المدنية المغربية؟

ج 7:

  1. الحكم الحضوري: هو الحكم الذي يصدر في مواجهة طرف حضر بنفسه أو بواسطة من يمثله قانوناً (محاميه) في الجلسة أو قدم مذكرة دفاعه، أو تبين أنه تم تبليغه بصفة صحيحة ولم يحضر في الأجل المحدد.
  2. الحكم الغيابي: هو الحكم الذي يصدر في مواجهة طرف لم يحضر الجلسة ولم يقدم مذكرة دفاعه، ولم يتم تبليغه شخصياً (تبليغ في الموطن أو محل الإقامة)، أو تبين أنه لم يبلغ إطلاقاً. (هذا الحكم يقبل الطعن بالتعرض). السند القانوني: الفصل 34 من قانون المسطرة المدنية: "لا يمكن للمحكمة أن تبث إلا بعد أن تتأكد من أن كل طرف قد أتيحت له فرصة الدفاع عن قضيته. تكون الأحكام حضورية أو غيابية..." (وتفصل المواد اللاحقة في حالات الحكم الغيابي وآثارها).

س 8: ما هي طرق الطعن العادية في الأحكام القضائية في المسطرة المدنية المغربية؟

ج 8: طرق الطعن العادية هي:

  1. الاستئناف: يرفع أمام محكمة الدرجة الثانية (محكمة الاستئناف) ضد الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية، ويهدف إلى إعادة النظر في الدعوى من حيث الوقائع والقانون.
  2. التعرض: يتاح للطرف الذي صدر ضده حكم غيابي (أي لم يتم تبليغه شخصياً ولم يحضر الجلسة). يرفع التعرض أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم، ويسمح بإعادة النظر في الدعوى. السند القانوني:
  • الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية: "لا يجوز الطعن بالاستئناف إلا في الأحكام الابتدائية."
  • الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية: "يكون الحكم الغيابي قابلا للتعرض إذا لم يكن قد بلغ إلى الطرف شخصيا ولم يتأت تبليغه..."

س 9: ما هي حالات الطعن بالنقض وأسبابها في المسطرة المدنية المغربية؟

ج 9: الطعن بالنقض هو طريق طعن غير عادي يرفع أمام محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية). يهدف إلى مراقبة مدى احترام المحاكم الدنيا للقانون. حالات الطعن (الأسباب):

  1. خرق القانون الداخلي.
  2. خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف.
  3. عدم الاختصاص.
  4. الشطط في استعمال السلطة.
  5. عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.
  6. انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة. السند القانوني: الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية: "باستثناء الأحوال التي يقرر القانون فيها خلاف ذلك، لا يمكن الطعن بالنقض إلا في الأحكام والقرارات الانتهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف، وذلك في الأحوال الآتية: 1. خرق القانون. 2. خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف. 3. عدم الاختصاص. 4. الشطط في استعمال السلطة. 5. عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل."

الجزء الرابع: تنفيذ الأحكام القضائية

س 10: ما هو النفاذ المعجل في القانون المغربي؟ وما هي حالاته؟

ج 10: التعريف: النفاذ المعجل هو إمكانية تنفيذ الحكم القضائي فور صدوره، حتى لو كان قابلاً للطعن بالاستئناف أو التعرض، وذلك قبل اكتسابه قوة الشيء المقضي به. يمثل استثناءً من القاعدة العامة التي تفيد أن الطعن يوقف التنفيذ. حالاته:

  1. النفاذ المعجل القانوني: يتقرر بقوة القانون في حالات محددة، مثل:
    • الأحكام الصادرة في قضايا النفقة.
    • الأحكام والأوامر الاستعجالية.
    • الأحكام المتعلقة بالأوامر بالأداء.
  2. النفاذ المعجل القضائي (الاختياري): يجوز للمحكمة أن تأمر به بقرار معلل (مسبب)، إذا رأت أسباباً جدية لذلك، كوجود سند رسمي، أو إقرار المدين بالدين، أو الخشية من تهريب الأموال. ولها أن تربطه بتقديم كفالة أو ضمانة. السند القانوني: الفصول 147 إلى 152 من قانون المسطرة المدنية.
  • الفصل 147: "تكون الأحكام قابلة للتنفيذ المعجل بقوة القانون في الحالات الآتية..." (ويعدد الحالات).
  • الفصل 148: "يمكن للمحكمة أن تأمر بالنفاذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف..." (ويحدد شروط ذلك).

س 11: من هو المكلف بالتنفيذ الجبري للأحكام في المسطرة المدنية المغربية؟ وما هي مهامه؟

ج 11: المكلف بالتنفيذ: يقع عبء التنفيذ الجبري للأحكام على عاتق أعوان التنفيذ بكتابة الضبط (والذين يقوم بدورهم عادةً عبر المفوضين القضائيين). يتم ذلك تحت إشراف رئيس المحكمة (بصفته قاضياً للتنفيذ) أو القاضي المكلف بالتنفيذ. مهامه:

  1. تبليغ الحكم إلى الطرف المحكوم عليه (المنفذ ضده) وتكليفه بالوفاء خلال أجل قانوني (عادة عشرة أيام).
  2. اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري في حال عدم الامتثال الطوعي (مثل الحجز على المنقولات أو العقارات، البيع بالمزاد العلني).
  3. تحرير المحاضر اللازمة للإجراءات المتخذة.
  4. تسليم المبالغ أو الأشياء المحجوزة للمحكوم له. السند القانوني:
  • الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية: "لا يمكن تنفيذ أي حكم أو قرار إلا بعد تبليغه حسب الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون..."
  • الفصول 430 إلى 490 من قانون المسطرة المدنية: (تحدد إجراءات التنفيذ على المنقولات والعقارات).
  • القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين: يحدد صلاحيات المفوض القضائي كعون قضائي في تنفيذ الأحكام.

الجزء الخامس: إجراءات خاصة

س 12: ما هي شروط تقديم دعوى الأمر بالأداء في المسطرة المدنية المغربية؟

ج 12: تهدف دعوى الأمر بالأداء إلى استصدار أمر قضائي يلزم المدين بدفع مبلغ مالي مستحق أو تسليم منقول معين دون المرور بالإجراءات العادية للدعوى، وذلك تيسيراً للدائن. شروطها الأساسية:

  1. أن يكون الدين مبلغاً من النقود ثابتاً في ذمة المدين.
  2. أن يكون هذا الدين حال الأداء (أي غير معلق على أجل أو شرط).
  3. أن يكون الدين معين المقدار (محدداً بدقة).
  4. أن يكون الدين ثابتاً بمحرر (سند) يثبت وجوده (مثل كمبيالة، شيك، فاتورة، عقد).
  5. ألا يكون الدين محل نزاع جدي. السند القانوني: الفصول 155 إلى 165 من قانون المسطرة المدنية.
  • الفصل 155: "يمكن لكل دائن يتوفر على سند يثبت دينه، وهو حال الأداء، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أن يصدر أمرا بالأداء ضد المدين."
  • الفصل 156: "يجب أن يتضمن الطلب الاسم الشخصي والعائلي والمهنة ومحل السكن أو الموطن المختار لكل من الدائن والمدين، ومبلغ الدين والمبلغ الإجمالي المطلوب، والوقائع والأسباب التي تستند إليها الدعوى، مع إرفاق السندات المثبتة للدين."

س 13: متى يمكن لقاضي المستعجلات التدخل وما هو نطاق اختصاصه؟

ج 13: متى يتدخل: يتدخل قاضي المستعجلات (رئيس المحكمة الابتدائية بصفته هذه) كلما توفر عنصر الاستعجال، أي وجود خطر أو ضرر محدق يستدعي التدخل الفوري للحفاظ على الوضع القائم أو اتخاذ إجراء وقائي دون تأخير. نطاق اختصاصه:

  1. الاختصاص النوعي: يقتصر اختصاصه على اتخاذ إجراءات وقتية ومؤقتة.
  2. عدم المساس بالجوهر: لا يجوز لقاضي المستعجلات أن يبت في جوهر النزاع أو في أصل الحق. قراراته مؤقتة ولا تؤثر على الدعوى الموضوعية التي قد ترفع لاحقاً.
  3. الاختصاص المحلي: يكون قاضي المستعجلات المختص هو رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بها موضوع النزاع أو التي يقع في دائرة نفوذها موطن المدعى عليه. السند القانوني: الفصول 148 و 149 من قانون المسطرة المدنية.
  • الفصل 149: "يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ، أو في التدابير التحفظية التي ترمي إلى حماية حق أو وضع حد لضرر حال أو توقي ضرر محتمل، أو في كل حالة يقتضيها الاستعجال."

س 14: ما هو الصلح القضائي في المسطرة المدنية المغربية وما هو أثره القانوني؟

ج 14: التعريف: الصلح القضائي هو اتفاق يبرمه أطراف النزاع أمام المحكمة أو بوساطتها، لإنهاء النزاع المعروض عليها بشكل ودي. يمكن أن يكون الصلح كلياً أو جزئياً. أثره القانوني: إذا تم الصلح وتدوينه في محضر الجلسة، فإن محضر الصلح يعتبر بمثابة حكم نهائي لا يقبل أي طعن عادي أو غير عادي (باستثناء الطعن بالزور الفرعي أو الإكراه أو الغلط في بعض الحالات). ويصبح هذا المحضر ملزماً للأطراف وقابلاً للتنفيذ الجبري. السند القانوني: الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية: "يمكن للأطراف في أي مرحلة من مراحل الدعوى أن يبرموا صلحا ينهي النزاع. يثبت هذا الصلح بمحضر يوقع عليه الطرفان والقاضي وكاتب الضبط ويجعل له قوة الأمر المقضي به."

س 15: ما هو مفهوم التقادم في القانون المغربي وعلاقته بالدعوى المدنية؟

ج 15: المفهوم: التقادم هو سبب من أسباب انقضاء الحقوق أو الدعاوى بمرور مدة زمنية يحددها القانون، دون أن يمارس صاحب الحق دعواه خلال تلك المدة. يهدف التقادم إلى استقرار الأوضاع والمعاملات القانونية. علاقته بالدعوى المدنية: يؤدي التقادم إلى سقوط الحق في رفع الدعوى للمطالبة بحق معين بعد انقضاء المدة القانونية. لا يسقط الحق في ذاته، بل يسقط الحق في المطالبة به أمام القضاء. يمكن للمدين (المدعى عليه) أن يتمسك بالتقادم كدفع لرد الدعوى المقامة ضده. السند القانوني:

  • الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود المغربي: "تتقادم الالتزامات الناشئة عن العقود والالتزامات بصفة عامة بمضي خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص قانوني مخالف." (هذا النص عام للالتزامات).
  • توجد آجال تقادم خاصة بالعديد من الدعاوى في مختلف القوانين (مثلاً: دعاوى المسؤولية التقصيرية، دعاوى العمل، دعاوى شركات التأمين). على سبيل المثال، دعوى المسؤولية التقصيرية تتقادم بخمس سنوات من يوم العلم بالضرر وبالمسؤول، وبخمس عشرة سنة على أقصى تقدير من يوم وقوع الفعل المسبب للضرر.


تعليقات