القائمة الرئيسية

الصفحات

 

ي القانون المغربي، لا يوجد تقسيم لأنواع الاستئناف بشكل صريح ضمن نصوص قانون المسطرة المدنية يسميه "أنواع الاستئناف". لكن من الناحية العملية والفقهية والقضائية، يمكن التمييز بين أنواع مختلفة للاستئناف بناءً على طبيعة الحكم المستأنف أو أثر الاستئناف، وهي كالتالي:

  1. الاستئناف الأصلي (أو الرئيسي):

    • التعريف: هو الاستئناف الذي يرفعه الطرف الذي صدر الحكم الابتدائي ضده (أو لم يحصل على كل طلباته)، وهو الذي يفتتح الخصومة الاستئنافية أولاً.
    • السند القانوني: ينظم قانون المسطرة المدنية أحكام الاستئناف بشكل عام. الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن: "لا يجوز الطعن بالاستئناف إلا في الأحكام الابتدائية، وفي الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك." والفصول التي تليها (من 139 إلى 146) تنظم آجال وإجراءات تقديم الاستئناف.
  2. الاستئناف الفرعي (أو المقابل):

    • التعريف: هو الاستئناف الذي يرفعه المستأنف عليه في الدعوى الأصلية، رداً على الاستئناف الأصلي المرفوع ضده، ويقدمه بعد تبليغه بالاستئناف الأصلي وقبل أي دفع في الموضوع. يهدف إلى قلب الحكم الابتدائي لمصلحته هو، سواء فيما حكم به ضده أو فيما رفض من طلباته. يرتبط هذا الاستئناف بالاستئناف الأصلي ويزول بزواله (مثلاً إذا تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه).
    • السند القانوني: الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ينص على: "يحق للمستأنف عليه، في جميع الأحوال، أن يقدم استئنافا فرعيا، ولو بعد انقضاء أجل الاستئناف الأصلي، ما دام الاستئناف الأصلي قائما."
  3. الاستئناف الانضمامي:

    • التعريف: هو الاستئناف الذي يرفعه المستأنف عليه أيضاً، ولكنه لا يهدف إلى إلغاء أو تعديل الحكم الابتدائي لمصلحته في الجزء الذي لم يرض عنه، بل يهدف إلى تأييد الاستئناف الأصلي أو طلب إدخال تعديلات لصالح المستأنف الأصلي. هذا النوع نادر وغير شائع في الواقع العملي والقضاء المغربي لأنه غالباً ما يكون مجرد تأييد لموقف المستأنف الأصلي. بعض الفقه يعتبره داخلاً ضمن الاستئناف الفرعي، أو أنه لا يضيف جديداً من الناحية الإجرائية. لا يوجد نص صريح في قانون المسطرة المدنية ينظم الاستئناف الانضمامي بهذا المصطلح، لكنه مفهوم فقهي.

أنواع أخرى يمكن الإشارة إليها من منظور أثر الاستئناف أو موضوعه:

  • الاستئناف الناقل للدعوى: هو الأثر العام للاستئناف، حيث ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة الدرجة الثانية (محكمة الاستئناف) لتعيد النظر فيها من جديد من حيث الوقائع والقانون (خاصية الأثر الناقل للاستئناف).

    • السند القانوني: الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية: "لا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تنظر إلا في النقط التي تناولها الاستئناف صراحة أو ضمنا." (وهذا يعني أنها تعيد النظر في الدعوى في حدود ما تم استئنافه).
  • الاستئناف الموقف للتنفيذ (الأثر الواقف): الأصل أن الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم الابتدائي، أي لا يجوز تنفيذه إلا بعد صدور الحكم الاستئنافي.

    • السند القانوني: الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية: "لا يوقف أجل الاستئناف و لا الاستئناف نفسه التنفيذ إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون..." (وهذا يعني أن الأصل هو الوقف ما لم ينص القانون على النفاذ المعجل).
  • الاستئناف غير الموقف للتنفيذ (النفاذ المعجل): في بعض الحالات، ينص القانون على أن الحكم الابتدائي ينفذ فوراً رغم الطعن فيه بالاستئناف (النفاذ المعجل بقوة القانون) أو تأمر به المحكمة (النفاذ المعجل القضائي).

    • السند القانوني: الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية: "تكون الأحكام قابلة للتنفيذ المعجل بقوة القانون في الحالات الآتية..." (ويعدد الحالات مثل قضايا النفقة، الأوامر الاستعجالية، الأوامر بالأداء). والفصل 148 من قانون المسطرة المدنية: "يمكن للمحكمة أن تأمر بالنفاذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف..." (ويحدد شروط ذلك).

بالإضافة إلى هذه الأنواع، قد تختلف الإجراءات حسب طبيعة المحكمة التي أصدرت الحكم (مثلاً استئناف الأحكام الصادرة عن أقسام قضاء القرب، أو عن المحاكم التجارية أو الإدارية، لكل منها قوانين خاصة تنظم إجراءات الاستئناف فيها، لكن المبادئ العامة تبقى واحدة


تعليقات