القائمة الرئيسية

الصفحات

الاستئناف في المسطرة المدنية المغربية

 

الاستئناف في المسطرة المدنية المغربية

1. مفهوم الاستئناف:

الاستئناف هو طريق طعن عادي يُتاح للخصوم (أو من يمثلهم) غير الراضين عن حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى (المحكمة الابتدائية أو المحاكم المتخصصة الابتدائية) بطلب إعادة النظر في القضية أمام محكمة أعلى درجة (محكمة الاستئناف)، وذلك بهدف إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله.

2. الغاية من الاستئناف:

يهدف الاستئناف إلى تحقيق غايتين رئيسيتين:

  • تصحيح الأخطاء القضائية: سواء كانت أخطاء في تطبيق القانون أو في تقدير الوقائع.

  • ضمان العدالة: بتمكين الخصوم من عرض قضيتهم مرة أخرى أمام هيئة قضائية أعلى وأكثر خبرة.

3. شروط قبول الاستئناف:

لتقديم الاستئناف وقبوله شكلاً، يجب توفر الشروط التالية:

  • أ. الصفة والأهلية والمصلحة:

    • الصفة: يجب أن يكون الطاعن طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، أو خلفاً عاماً أو خاصاً لأحد الأطراف.

    • الأهلية: يجب أن يكون الطاعن متمتعاً بالأهلية القانونية للتقاضي.

    • المصلحة: يجب أن تكون للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة ومشروعة في الطعن، أي أن يكون الحكم قد أضر به.

  • ب. الحكم القابل للاستئناف:

    • الأصل أن جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى تقبل الاستئناف، ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك (مثل الأحكام الانتهائية التي لا تقبل الاستئناف بسبب قيمتها المنخفضة، أو بعض الأوامر على المقال).

    • لا تقبل الأوامر التحضيرية أو التمهيدية الاستئناف إلا مع الحكم النهائي في الموضوع.

  • ج. الآجال القانونية:

    • الأجل العام للاستئناف هو 30 يوماً من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي تبليغاً صحيحاً (الفصل 134 من ق.م.م).

    • هناك آجال خاصة لبعض القضايا (مثال: 15 يوماً في قضايا الأوامر بالآداء، أو 8 أيام في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية).

    • إذا لم يتم تبليغ الحكم، فإن أجل الاستئناف يبقى مفتوحاً إلى حين سقوط الدعوى بالتقادم (15 سنة).

  • د. عدم التنازل عن الاستئناف: لا يجوز لمن تنازل صراحة أو ضمنياً عن حقه في الاستئناف أن يمارسه لاحقاً.

4. أطراف الاستئناف:

  • المستأنِف: هو الطرف الذي يرفع الاستئناف ضد الحكم الابتدائي.

  • المستأنَف عليه: هو الطرف الذي صدر الحكم الابتدائي لصالحه، ويُرفع الاستئناف ضده.

5. أنواع الاستئناف:

  • أ. الاستئناف الأصلي: هو الاستئناف الذي يرفعه أحد الخصوم لأول مرة ضد الحكم الابتدائي.

  • ب. الاستئناف الفرعي (الاستئناف المقابل): هو الاستئناف الذي يرفعه المستأنف عليه (المدعى عليه في الاستئناف الأصلي) في نفس الدعوى، وذلك رداً على الاستئناف الأصلي المرفوع ضده، حتى لو كان أجل الاستئناف الأصلي قد انقضى بالنسبة له. يجب أن يكون الاستئناف الفرعي مرتبطاً بالاستئناف الأصلي.

6. آثار الاستئناف:

  • أ. الأثر الواقف (الأثر الموقف):

    • الأصل في الاستئناف أنه يوقف تنفيذ الحكم الابتدائي. بمعنى أن الحكم لا يمكن تنفيذه جبرياً ما دامت مدة الاستئناف جارية أو ما دام الاستئناف نفسه معروضاً على محكمة الاستئناف.

    • الاستثناءات: هناك أحكام تكون مشمولة بالنفاذ المعجل (تنفيذها لا يتوقف على الاستئناف)، مثل:

      • الأحكام الصادرة في قضايا النفقة.

      • الأحكام الصادرة بناءً على سند رسمي.

      • الأحكام التي يأمر القاضي بنفاذها المعجل لأسباب خاصة.

  • ب. الأثر الناقل (الأثر الناشر):

    • ينقل الاستئناف القضية برمتها إلى محكمة الاستئناف، لكنه لا ينقل منها إلا ما تم استئنافه.

    • بمعنى أن محكمة الاستئناف لا تنظر إلا في النقط التي طعن فيها المستأنف، ولا يجوز لها أن تنظر في نقاط أخرى من الحكم لم يطعن فيها الخصوم، أو أن تضر بالطرف المستأنف (لا يضار الطاعن بطعنه).

    • تُعيد محكمة الاستئناف النظر في الوقائع والقانون من جديد، وكأنها محكمة درجة أولى بالنسبة للنقاط المستأنفة.

7. إجراءات رفع الاستئناف:

  • أ. تقديم المقال الاستئنافي: يُرفع الاستئناف بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه (المحكمة الابتدائية)، أو مباشرة بكتابة ضبط محكمة الاستئناف.

  • ب. البيانات الإلزامية للمقال: يجب أن يتضمن المقال الاستئنافي بيانات الأطراف، الحكم المطعون فيه، أسباب الاستئناف (الدفوعات والطلبات)، والمستندات المؤيدة.

  • ج. تبليغ المقال: تقوم كتابة الضبط بتبليغ المقال الاستئنافي إلى المستأنف عليه.

  • د. تبادل المذكرات: يتم تبادل المذكرات الجوابية والتعقيبية بين الأطراف تحت إشراف رئيس الغرفة أو المستشار المقرر.

  • هـ. المرافعة والنطق بالقرار: بعد انتهاء الإجراءات، يتم تحديد جلسة للمرافعة، ثم تصدر محكمة الاستئناف قرارها (حكمها) الذي قد يكون:

    • تأييد الحكم الابتدائي: إذا رأت أنه صائب.

    • إلغاء الحكم الابتدائي: كلياً أو جزئياً.

    • تعديل الحكم الابتدائي: كلياً أو جزئياً.

    • التصدي: إذا ألغت الحكم الابتدائي، يمكنها أن تتصدى للموضوع وتبت فيه من جديد (خاصة إذا كان جاهزاً للبت فيه).

8. قرارات محكمة الاستئناف:

تكون قرارات محكمة الاستئناف نهائية في غالب الأحيان، لكنها قد تكون قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض في حالات وشروط محددة قانوناً.

الاستئناف هو ركيزة أساسية في نظام التقاضي على درجتين، يضمن للمتقاضين فرصة ثانية لعرض نزاعاتهم أمام هيئة قضائية أعلى، مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويساهم في تحقيق عدالة أكثر دقة وإنصافاً.

تعليقات