م الأهلية في القانون المغربي إلى نوعين رئيسيين:
-
أهلية الوجوب (أهلية الاكتساب):
- تعريفها: هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون.
- متى تثبت؟ تثبت هذه الأهلية للشخص منذ ولادته حياً، وتلازمه طوال حياته ولا يمكن حرمانه منها. حتى الجنين في بطن أمه يتمتع بأهلية وجوب ناقصة، بحيث يمكن أن يكتسب حقوقًا معينة (مثل الإرث) إذا وُلد حيًا.
- علاقتها بالعقود: أهلية الوجوب لا ترتبط مباشرة بالقدرة على إبرام العقود، بل هي الأساس الذي يجعل الشخص محلاً للحقوق والالتزامات بصفة عامة.
-
أهلية الأداء (أهلية التصرف):
- تعريفها: هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته. وهي القدرة على إبرام العقود والتصرفات القانونية بنفسه وبصفة صحيحة.
- شروط اكتسابها: تكتسب أهلية الأداء الكاملة ببلوغ الشخص سن الرشد القانوني وهو 18 سنة شمسية كاملة، مع توفر القدرة العقلية السليمة.
- أنواعها:
- أهلية أداء كاملة: تثبت للشخص البالغ العاقل الذي بلغ سن الرشد.
- أهلية أداء ناقصة: تثبت لبعض الفئات التي لا تملك كامل القدرة على التصرف، وهم:
- الصغير المميز: وهو الذي أتم 12 سنة شمسية كاملة ولم يبلغ سن الرشد (18 سنة). تصرفاته تكون:
- نافذة إذا كانت نافعة له نفعًا محضًا (مثل قبول هبة بلا عوض).
- باطلة إذا كانت ضارة به ضررًا محضًا.
- موقوفة على إجازة نائبه الشرعي (الولي أو الوصي أو المقدم) إذا كانت دائرة بين النفع والضرر.
- السفيه: وهو الذي يصرف ماله فيما يعتبره العقلاء عبثًا ولا يحسن التصرف في أمواله.
- المعتوه: وهو من كان ضعيف الإدراك والتمييز، ولم يبلغ العته عنده درجة فقدان العقل.
- الصغير المميز: وهو الذي أتم 12 سنة شمسية كاملة ولم يبلغ سن الرشد (18 سنة). تصرفاته تكون:
- انعدام أهلية الأداء: تثبت لبعض الفئات التي تفقد القدرة على التصرف تمامًا، وهم:
- الصغير غير المميز: وهو الذي لم يبلغ سن التمييز (12 سنة). جميع تصرفاته باطلة.
- المجنون وفاقد العقل: تصرفاتهم باطلة بشكل مطلق. إذا كان الجنون متقطعًا، فإن تصرفاته تكون صحيحة في الفترات التي يعود إليه عقله.
عوارض الأهلية:
هي الحالات التي تؤثر على أهلية الأداء وتجعلها ناقصة أو منعدمة، ومن أهمها:
- السن: الصغر (الصغير غير المميز والصغير المميز).
- الجنون: فقدان العقل بشكل كلي أو جزئي.
- العته: ضعف الإدراك والتمييز.
- السفه: سوء التصرف في المال.
آثار انعدام أو نقصان الأهلية على العقود:
- بالنسبة لعديم الأهلية: تصرفاته تكون باطلة بطلانًا مطلقًا، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان، وللقاضي أن يحكم به تلقائيًا.
- بالنسبة لناقص الأهلية:
- التصرفات النافعة نفعًا محضًا: صحيحة ونافذة.
- التصرفات الضارة ضررًا محضًا: باطلة.
- التصرفات الدائرة بين النفع والضرر: موقوفة على إجازة نائبه الشرعي. إذا لم يجزها النائب الشرعي، تكون باطلة.
النيابة الشرعية:
في حالات نقص أو انعدام الأهلية، يتولى شخص آخر (نائب شرعي) مهمة التصرف نيابة عن الشخص المحجور عليه، وذلك لحماية مصالحه. والنائب الشرعي قد يكون:
- الولي: الأب، ثم الأم، ثم القاضي.
- الوصي: من يعينه الأب أو الأم أو القاضي.
- المقدم: من يعينه القاضي.
باختصار، الأهلية هي شرط جوهري لصحة العقود في القانون المغربي، وتهدف أحكامها إلى حماية الأشخاص الذين قد لا يملكون القدرة الكاملة على إدراك عواقب تصرفاتهم.
تعليقات
إرسال تعليق